هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨ - ١٠- يستحبّ الصّلاة عند الأسطوانة السّابعة و الخامسة
١٣٣١ [١] وَ رُوِيَ: الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَرْداً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً فِي غَيْرِهِ جَمَاعَةً.
٧- يستحبّ اختيار إقامة في مسجد الكوفة
و الصّلاة فيه على السّفر إلى المسجد الأقصى.
١٣٣٢ [٢] جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) وَ هُوَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْكَ وَ أُوَدِّعَكَ، قَالَ: وَ أَيَّ شَيْءٍ أَرَدْتَ بِذَلِكَ؟
قَالَ: الْفَضْلَ، قَالَ: فَبِعْ رَاحِلَتَكَ، وَ كُلْ زَادَكَ، وَ صَلِّ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ حِجَّةٌ مَبْرُورَةٌ وَ النَّافِلَةُ عُمْرَةٌ مَبْرُورَةٌ.
٨- لا يستحبّ السّفر للصّلاة في شيء من المساجد إلّا الثّلاثة.
١٣٣٣ [٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ.
٩- يستحبّ اختيار الصّلاة في مسجد الكوفة على سائر المساجد إلّا المسجدين
لما مرّ.
١٠- يستحبّ الصّلاة عند الأسطوانة السّابعة و الخامسة.
١٣٣٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأُسْطُوَانَةَ السَّابِعَةَ مَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام)، وَ كَانَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) يُصَلِّي عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَإِذَا غَابَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) صَلَّى فِيهَا الْحَسَنُ وَ هِيَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ.
١٣٣٥ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى السَّابِعَةِ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّابِعَةِ مِقْدَارُ مَمَرِّ عَنْزٍ.
١٣٣٦ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي فِي مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ فَعُدَّ خَمْسَ أَسَاطِينَ ثِنْتَيْنِ فِي الظِّلَالِ وَ ثَلَاثاً فِي الصَّحْنِ، فَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ مُصَلَّى
[١] الوسائل ٣: ٥٢٧/ ٢٤
[٢] الوسائل ٣: ٥٢٨/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٥٢٩/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٥٣٠/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٥٣٠/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٥٣٠/ ٤