هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٣- حكم حلّ الأزرار في الصّلاة
٥١٢ [١] وَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) فِي مَعْنَى قَوْلِ الصَّادِقِ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ فِي الثَّعْلَبِ وَ لَا فِي الْأَرْنَبِ وَ لَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ، فَقَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا عَنَى الْجُلُودَ دُونَ غَيْرِهَا.
٥١٣ [٢] وَ رُوِيَ: فِي الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، يَسْقُطُ عَلَى الثَّوْبِ مِنْ غَيْرِ التَّقِيَّةِ وَ لَا ضَرُورَةٍ، أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
٥١٤ [٣] وَ رُوِيَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.
٢- السّواد.
٥١٥ [٤] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ، فَأَمَّا الْخُفُّ أَوِ الْكِسَاءُ أَوِ الْعِمَامَةُ فَلَا بَأْسَ.
٥١٦ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُصَلِّي فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ؟ قَالَ: لَا تُصَلِّ فِيهَا، فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
٥١٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: الْخُفِّ، وَ الْعِمَامَةِ، وَ الْكِسَاءِ.
٥١٨ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ لُبْسِ السَّوَادِ. وَ قَالَ (عليه السلام): بَيِّضْ قَلْبَكَ وَ الْبَسْ مَا شِئْتَ.
[٣- حكم حلّ الأزرار في الصّلاة]
٥١٩ [٨] ٣- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ حَلَّ الْأَزْرَارِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
٥٢٠ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ، قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ.
٥٢١ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ.
[١] الوسائل ٣: ٢٦٠/ ١١
[٢] الوسائل ٣: ٢٧٧/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٢٧٧/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٢٨١/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٢٨٠/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٢٧٨/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٢٨٠/ ٩
[٨] الوسائل ٣: ٢٨٦/ ٦
[٩] الوسائل ٣: ٢٨٦/ ٥
[١٠] الوسائل ٣: ٢٨٦/ ٣