هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤ - ٢- يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة و فرادى
١٥٥٠ [١] وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: أَخَافُ أَنْ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤَذِّنِينَ.
١٥٥١ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) لِجَمَاعَةٍ وَ هُوَ مُغْضَبٌ: تُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا نَصْنَعُ حَتَّى يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنُ مَكَّةَ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ، أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَذَّنَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
١٥٥٢ [٣] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ أَوْ فِي بَيْتٍ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ قَعَدَ وَ أَطَالَ الْجُلُوسَ حَتَّى شَكَّ، فَلَمْ يَدْرِ هَلْ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا، فَظَنَّ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: أَجْزَأَهُ أَذَانُهُمْ.
الرّابع: فيما يؤذّن له
و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ الأذان و الإقامة لكلّ صلاة فريضة.
١٥٥٣ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَنْتَ أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ صَلَّى خَلْفَكَ صَفٌّ وَاحِدٌ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.
٢- يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة و فرادى
لما مرّ.
١٥٥٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُجْزِي فِي السَّفَرِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ.
١٥٥٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى بِإِقَامَةٍ صَلَّى خَلْفَهُ مَلَكٌ صَفّاً وَاحِداً.
١٥٥٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يُجْزِيهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِقَامَةٌ لَيْسَ مَعَهَا أَذَانٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.
[١] الوسائل ٤: ٦١٨/ ٣
[٢] الوسائل ٤: ٦١٩/ ٩
[٣] الوسائل ٤: ٦١٨/ ٤
[٤] الوسائل ٤: ٦٢٠/ ٢
[٥] الوسائل ٤: ٦٢١/ ١
[٦] الوسائل ٤: ٦٢٢/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٦٢٢/ ٣