هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - ١- الثّوب الّذي يلي جلد الثّعالب و الأرانب
رَقَّ دِينُهُ، لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ [١] يَشِفُّ.
[حكم لبس الذهب للرجال و النساء]
الذهب للرجل خاصّة و لو خاتما، و يجوز للمرأة لما مرّ و لما يأتي.
٥٠٦ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
٥٠٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ.
[١٢- حكم عقص الشعر في الصلاة]
٥٠٨ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى صَلَاةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مُعَقَّصُ [٥] الشَّعْرِ، قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
السّابع: فيما تكره الصّلاة فيه
و هو اثنا عشر
١- الثّوب الّذي يلي جلد الثّعالب و الأرانب
و الّذي يسقط عليه الشّعر و الوبر من غير مأكول اللّحم.
٥٠٩ [٦] قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): الثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، قَالَ: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ؟ قَالَ: لَا.
٥١٠ [٧] وَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ، فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَيَّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ، فَوَقَّعَ (عليه السلام) بِخَطِّهِ: الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ.
٥١١ [٨] وَ رُوِيَ: لَا تُصَلِّ فِي الَّذِي فَوْقَهُ وَ لَا فِي الَّذِي تَحْتَهُ.
[١] ليس في رض
[٢] الوسائل ٣: ٣٠٠/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٣٠٠/ ٥
[٤] الوسائل ٣: ٣٠٨/ ١
[٥] عقص الشّعر: جمعه و جعله في وسط الرأس و شدّه (المجمع: عقص)
[٦] الوسائل ٣: ٢٥٨/ ٤
[٧] الوسائل ٣: ٢٥٩/ ٨
[٨] الوسائل ٣: ٢٥٩/ ٨