هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ١٢- حكم الصلاة فوق كدس حنطة أو طعام مطين
١٠٦١ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): عَشْرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا، مِنْهَا: الْحَمَّامُ.
١٠٦٢ [٢] وَ رُوِيَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَ الْقَبْرَ.
١٠٦٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ، قَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعاً نَظِيفاً فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ.
[١٢- حكم الصلاة فوق كدس حنطة أو طعام مطين]
١٠٦٤ [٤] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ كُدْسِ [٥] حِنْطَةٍ مُطَيَّنٍ، أُصَلِّي فَوْقَهُ؟ فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ، قِيلَ: فَإِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ، فَقَالَ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ.
١٠٦٥ [٦] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): يَكُونُ الْكُدْسُ مِنَ الطَّعَامِ مُطَيَّناً مِثْلَ السَّطْحِ، قَالَ: صَلِّ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ دُونَ الْكَرَاهَةِ.
١٠٦٦ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبَيْدَرِ مُطَيَّنٍ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ.
١٠٦٧ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ يَضَعَ مِرْوَحَةً وَ يَسْجُدَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً.
١٠٦٨ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ عَلَى الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٠٦٩ [١٠] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): صَاحِبٌ لَنَا يَكُونُ عَلَى سَطْحِهِ الْحِنْطَةُ.
[١] الوسائل ٣: ٤٦٦/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٤٥٤/ ٧
[٣] الوسائل ٣: ٤٦٦/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٤٧٠/ ٢
[٥] الكدس و الكدس: العرمة من الطّعام و التّمر، و الدّراهم و نحو ذلك (اللّسان: كدس)
[٦] الوسائل ٣: ٤٧٠/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٤٧١/ ٥
[٨] الوسائل ٣: ٤٧١/ ٤
[٩] الوسائل ٣: ٤٧١/ ٤
[١٠] الوسائل ٣: ٤٧١/ ٧ و ٨