هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ٦- حكم من سبق إلى موضع
انْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي، فَأَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِكَ وَ اجْتِنَابَ سَخَطِكَ وَ الْكَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ.
٢- القاصّ يضرب و يطرد من المسجد.
١٢٧١ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) رَأَى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَ طَرَدَهُ.
٣- يستحبّ الصّلاة على محمّد و آله عند دخول المسجد و الخروج منه.
١٢٧٢ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ إِذَا خَرَجْتَ فَافْعَلْ ذَلِكَ.
٤- يستحبّ الابتداء في الخروج منه بالرّجل اليسرى
لما مرّ.
٥- حكم الوقف على المسجد.
١٢٧٣ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً فَبَنَاهَا فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ، أَ يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: لَا [٤] لِأَنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ.
١٢٧٤ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ وَقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّارِ.
أَقُولُ: فِي بَعْضِ النُّسَخِ يَجُوزُ بِدُونِ لَفْظِ لَا، وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ، وَ الْأَوَّلُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْمَنْعِ بَلْ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الْجَوَازِ حَيْثُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى بِعِمَارَةِ مَسَاجِدِهِمْ وَ فَرْشِهَا وَ إِسْرَاجِهَا وَ كَنْسِهَا وَ غَيْرِ ذَلِكَ، وَ الْوَقْفُ وَسِيلَةٌ إِلَى ذَلِكَ، وَ يَحْتَمِلُ الْمَنْعَ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيُصْرَفَ فِي مَصَالِحِ مَسَاجِدِهِمْ، وَ الْوَقْفَ لِلتَّزْوِيقِ وَ الزَّخْرَفَةِ أَوْ لِتَقْرِيبِ الْقُرْبَانِ أَوْ وَقْفَ الْأَوْلَادِ لِخِدْمَتِهَا كَمَا كَانَ فِي الشَّرْعِ السَّابِقِ ذَكَرَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا.
[٦- حكم من سبق إلى موضع]
١٢٧٥ [٦] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى
[١] الوسائل ٣: ٥١٥/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٥١٧/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٥٥٢/ ٢
[٤] ش و رض: فقال: أن المجوس
[٥] الوسائل ٣: ٥٥٢/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٥٤٢/ ٢