هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٢- يستحبّ إطفاء المصابيح و إخراج النّار عند النّوم
إِذَا قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنُ يُسِّرَ عَلَى أَهْلِهِ وَ كَثُرَ خَيْرُهُ وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ، وَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ ضُيِّقَ عَلَى أَهْلِهِ وَ قَلَّ خَيْرُهُ وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَانٍ.
الرّابع: في النّوم و أحكامه كثيرة جدّا متفرّقة
و الّذي نذكر هنا اثنا عشر
١- يكره النّوم على سطح ليس بمحجّر للرّجل و المرأة
لما مرّ.
١٤١١ [١] وَ نَهَى (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يُبَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ.
١٤١٢ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.
١٤١٣ [٣] وَ كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ، وَ قَالَ: مَنْ نَامَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.
١٤١٤ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ خَصْلَةً، وَ نَهَاكُمْ عَنْهَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَ كَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ.
١٤١٥ [٥] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حَجْرَةٌ، وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
١٤١٦ [٦] قَالَ (عليه السلام): يُكْرَهُ الْبَيْتُوتَةُ لِلرَّجُلِ عَلَى سَطْحٍ وَحْدَهُ وَ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حَجْرَةٌ، وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ.
٢- يستحبّ إطفاء المصابيح و إخراج النّار عند النّوم.
١٤١٧ [٧] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): أَطْفِئُوا سِرَاجَكُمْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ الْبَيْتَ عَلَى أَهْلِهِ.
[١] الوسائل ٣: ٥٦٨/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٥٦٨/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٥٦٩/ ٧
[٤] الوسائل ٣: ٥٦٨/ ٨
[٥] الوسائل ٣: ٥٦٨/ ٥
[٦] الوسائل ٣: ٥٦٨/ ٦
[٧] الوسائل ٣: ٥٧٦/ ٤