هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - العاشر في الصّلاة في ثوب الغير
٦٣٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَشْيَاءَ مِنْهَا الْمَحْشُوُّ بِالْقَزِّ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ.
٦٣٨ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ يُصَلَّى فِيهِ، فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ بِهِ. [وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَجْعَلُ فِي جُبَّتِهِ بَدَلَ الْقُطْنِ قَزّاً، هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ فَكَتَبَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ بِهِ.] [٣]
١٢- ما لا تحلّة الحياة من الميتة المأكولة اللّحم
كالصّوف و الشّعر و الوبر لما مرّ و لما يأتي.
٦٣٩ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ أَنَّ الصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.
العاشر: في الصّلاة في ثوب الغير
رجلا كان أو امرأة و في عرقه و قد تقدّم ما يدلّ على الجواز هنا و في الأسآر.
٦٤٠ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي إِزَارِ الْمَرْأَةِ وَ فِي ثَوْبِهَا، وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا، قَالَ: [نَعَمْ] [٦] إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً لَا بَأْسَ.
٦٤١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.
٦٤٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ أَ يَجُوزُ أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ أَوْ يَتَّزِرَ بِهِ وَ يُصَلِّيَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦٤٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ [الَّذِي] [١٠] تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَ لَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ.
[١] الوسائل ٣: ٣٢٣/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٣٢٣/ ٣ و ٤.
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٣: ٣٣٣/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٣٢٥/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ٣: ٤٢٤/ ١
[٨] الوسائل ٣: ٣٢٥/ ٣
[٩] الوسائل ٣: ٣٢٥/ ٢
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل