هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ٢- يستحبّ استجادة النّعل و الحذاء
الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ.
١٠- تكره المتركة.
٨٣١ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرَّكَةُ ظَهَرَ الزِّنَا.
[١١- حكم لبس من القلانس اليمنيّة و البيضاء المضرّبة و ذات الأذنين في الحرب]
٨٣٢ [٢] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ الْيَمَنِيَّةَ وَ الْبَيْضَاءَ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ [٣] الْأُذُنَيْنِ فِي الْحَرْبِ، وَ كَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ، وَ كَانَ لَهُ بُرْنُسٌ يَتَبَرْنَسُ بِهِ.
[١٢- حكم لبس القلنسوة المصبغة و الخز]
٨٣٣ [٤] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لِي قَلَانِسَ بَيْضَاءَ وَ لَا تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُ الْمُكَسَّرَ.
٨٣٤ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: اتَّخِذْ لِي قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّغَةً فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُهَا، يَعْنِي الْمُكَسَّرَةَ.
٨٣٥ [٦] وَ رُوِيَ: الْمُصَبَّغَ يَعْنِي الْمُكَسَّرَةَ بِالظُّفُرِ.
٨٣٦ [٧] وَ لَبِسَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام) قَلَنْسُوَةَ خَزٍّ مُبَطَّنَةً بِسَمُّورٍ.
السّابع: في النّعل و أحكامها
اثنا عشر
١- يستحبّ اتّخاذها و لبسها
لما يأتي.
٨٣٧ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَيْنَ إِبْرَاهِيمُ (عليه السلام).
٢- يستحبّ استجادة النّعل و الحذاء.
٨٣٨ [٩] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْيَسْتَجِدْهَا.
[١] الوسائل ٣: ٣٨٠/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٣٨٠/ ٣
[٣] رض: ذوات
[٤] الوسائل ٣: ٣٨٠/ ٥
[٥] الوسائل ٣: ٣٨٠/ ٦
[٦] الوسائل ٣: ٣٨١/ ١١
[٧] الوسائل ٣: ٣٨٠/ ٨
[٨] الوسائل ٣: ٣٨١/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٣٨١/ ٢