هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ١- البيع و الكنائس
التّاسع: في الأماكن الّتي تجوز الصّلاة فيها
و هي لا تحصى أذكر منها اثنى عشر نوعا
١- البيع و الكنائس
تصلّى فيهما الفريضة و النّافلة و إن كان أهلها يصلّون فيها و يستحبّ رشّ المكان.
١٠٩٣ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ (يُصَلَّى فِيهَا، قَالَ: نَعَمْ، وَ سُئِلَ (عليه السلام) هَلْ يَصْلُحُ بَعْضُهَا مَسْجِداً؟ فَقَالَ: نَعَمْ). [٢]
١٠٩٤ [٣] (وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ) [٤] وَ بُيُوتِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ: رُشَّ بِالْمَاءِ [٥] وَ صَلِّ.
١٠٩٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ، فَقَالَ: صَلِّ فِيهَا قَدْ رَأَيْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا، قِيلَ: أَ يُصَلَّى فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ «قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلًا» [٧] صَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ.
١٠٩٦ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلَا بَأْسَ.
١٠٩٧ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَ الْكَنِيسَةِ الْفَرِيضَةِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الْمَسْجِدُ أَفْضَلُ.
[١] الوسائل ٣: ٤٣٨/ ١
[٢] ليس في ج
[٣] الوسائل ٣: ٤٣٨/ ٢
[٤] ليس في ج
[٥] ليس في باقي النّسخ
[٦] الوسائل ٣: ٤٣٨/ ٣
[٧] الإسراء: ٨٤
[٨] الوسائل ٣: ٤٣٩/ ٥
[٩] الوسائل ٣: ٤٣٩/ ٦