هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ١١- يستحبّ للمريض الأذان و الإقامة و لو في نفسه
١٦٠٣ [١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَمَّا أُسْرِيَ [٢] بِي إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ مَثْنَى مَثْنَى، وَ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى، ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمَ يَا مُحَمَّدُ فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ.
١٦٠٤ [٣] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَمَّا أُسْرِيَ [٤] بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ مِيكَائِيلُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: أَذِّنْ يَا مُحَمَّدُ فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِأَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ مِيكَائِيلُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: أَذِّنْ يَا مُحَمَّدُ فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِأَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ.
١٦٠٥ [٥] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ غَيْرُهُ وَ كَانَ يُقِيمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ.
١٦٠٦ [٦] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) يَفْعَلُ ذَلِكَ.
١٦٠٧ [٧] وَ كَانَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ جَلَسَ.
٩- يجوز الاكتفاء بالأذان الّذي يسمعه الإمام في الجماعة و كذا المنفرد.
١٦٠٨ [٨] صَلَّى الْبَاقِرُ (عليه السلام) جَمَاعَةً بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فَلَمْ [٩] أَتَكَلَّمْ فَأَجْزَأَنِي ذَلِكَ.
١٦٠٩ [١٠] وَ سَمِعَ (عليه السلام) إِقَامَةَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: قُومُوا فَقَامُوا فَصَلَّوْا مَعَهُ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ، وَ قَالَ: يُجْزِيكُمْ أَذَانُ جَارِكُمْ.
١٠- لا يعتدّ بأذان من لا يقتدي به
لما تقدّم و يأتي.
١٦١٠ [١١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.
١١- يستحبّ للمريض الأذان و الإقامة و لو في نفسه
و لا يجزي غيره حتّى يتلفّظ به بلسانه.
[١] الوسائل ٤: ٦٦٠/ ٤
[٢] الوسائل: عرج
[٣] الوسائل ٤: ٦٦١/ ٦
[٤] الوسائل: عرج
[٥] الوسائل ٤: ٦٦٠/ ٢٣
[٦] الوسائل ٤: ٦٦٠/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٦٦٠/ ٢
[٨] الوسائل ٤: ٩٥٩/ ٢
[٩] م: فلا
[١٠] الوسائل ٤: ٦٥٩/ ٣
[١١] الوسائل ٤: ٦٦٤/ ٢