هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٤- القزّ و الإبريسم سواء
أقول: حمل على الكراهة مع كون الغير متّهما بالنّجاسة لما مرّ.
الحادي عشر: في بقيّة أحكام الحرير و الذّهب
و هي اثنا عشر
١- يحرم لبس الحرير المحض على الرّجل.
٦٤٤ [١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَلْبَسِ الْحَرِيرَ فَيُحْرِقَ اللَّهُ جِلْدَكَ يَوْمَ تَلْقَاهُ.
٦٤٥ [٢] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ سَبْعٍ، مِنْهَا: لِبَاسُ الْإِسْتَبْرَقِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْقَزِّ وَ الْأُرْجُوَانِ.
٢- يجوز للنّساء لبس الحرير المحض
لمّا مرّ.
٦٤٦ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْحَرِيرِ [٤] لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.
٦٤٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ فَخَرَجَ فِيهَا فَقَالَ: مَهْلًا يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ.
٦٤٨ [٦] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ.
٣- يجوز بيع الحرير و الدّيباج.
٦٤٩ [٧] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.
٤- القزّ و الإبريسم سواء
لما مرّ.
٦٥٠ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَزِّ، قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ.
[١] الوسائل ٣: ٢٦٧/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٢٦٩/ ١١
[٣] الوسائل ٣: ٢٧٥/ ١
[٤] الوسائل: الإبريسم.
[٥] الوسائل ٣: ٢٧٥/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٢٧٦/ ٥
[٧] الوسائل ٣: ٢٦٧/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٢٦٧/ ٤