هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ٣- يجوز التّختّم في اليمين و اليسار و في اليمين أفضل
٨٨٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْخَاتَمِ.
٨٨٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَّا يَسِيراً حَتَّى تَرَكَهُ.
٨٨٥ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): قَوَّمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَأَخَذَهُ أَبِي (عليه السلام) مِنْهُمْ بِسَبْعَةٍ، قِيلَ: سَبْعَةِ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: سَبْعَةِ دَنَانِيرَ.
٢- يستحبّ التّختّم بالفضّة و يكره بغيرها
خصوصا الحديد [٤] و الصّفر و يحرم بالذّهب للرّجل لما مرّ.
٨٨٦ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِنْ وَرِقٍ، قِيلَ: كَانَ لَهُ فِصٌّ؟ قَالَ: لَا.
٨٨٧ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَهُ فِصٌّ أَسْوَدُ.
٨٨٨ [٧] وَ رُوِيَ: الْفِصُّ مُدَوَّرٌ، وَ قَالَ: هَكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله). أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَاتَمَانِ.
٨٨٩ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ.
٣- يجوز التّختّم في اليمين و اليسار و في اليمين أفضل.
٨٩٠ [٩] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْخَاتَمِ يُلْبَسُ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ، وَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيَسَارِ.
٨٩١ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّي رَأَيْتُ بَنِي
[١] الوسائل ٣: ٣٩٢/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣٩٢/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٣٩٢/ ٢
[٤] رض: بالحديد
[٥] الوسائل ٣: ٣٩٣/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٣٩٤/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٣٩٤/ ١
[٨] الوسائل ٣: ٣٩٣/ ٣
[٩] الوسائل ٣: ٣٩٤/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٣٩٥/ ٢