هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦ - الثّامن يستحبّ تعجيل قضاء ما فات نهارا و لو باللّيل
لما مرّ.
الثّامن: يستحبّ تعجيل قضاء ما فات نهارا و لو باللّيل
و ما فات ليلا، و لو بالنّهار و جواز الموافقة في وقت الأداء و القضاء
٣٣٨ [١] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ، أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَقَالَ: يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
٣٣٩ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً [٣] قَالَ: قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ.
٣٤٠ [٤] وَ رُوِيَ: أَفْضَلُ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فَاتَتْكَ آخِرَ اللَّيْلِ، وَ لَيْسَ
بِهِ؟] [٥] بَأْسٌ أَنْ تَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى مَنْ ذَكَرَ آخِرَ اللَّيْلِ وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٣٤١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَاقْضِهِ بِالنَّهَارِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً [٧] يَعْنِي أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ مَا فَاتَهُ بِاللَّيْلِ بِالنَّهَارِ، وَ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ بِاللَّيْلِ، وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا لَمْ يَكُنْ وَقْتَ فَرِيضَةٍ.
٣٤٢ [٨] وَ رُوِيَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالْعَبْدِ يَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ.
٣٤٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ، وَ مَا فَاتَكَ مِنْ
[١] الوسائل ٣: ١٩٩/ ١
[٢] الوسائل ٣: ١٩٩/ ٢
[٣] الفرقان: ٦٢
[٤] الوسائل ٣: ٢٠٠/ ٣
[٥] أثبتناه من رض و ش
[٦] الوسائل ٣: ٢٠٠/ ٤
[٧] الفرقان: ٦٢
[٨] الوسائل ٣: ٢٠٠/ ٥
[٩] الوسائل ٣: ٢٠٠/ ٦