هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ١١- يحرم لبس الذّهب على الرّجل و لو خاتما
[٨- حكم الصلاة في الحرير المحض]
٦٥٩ [١] ٨- سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ (عليه السلام) هَلْ يُصَلِّي فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ؟ فَكَتَبَ: لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.
٦٦٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ تِكَّةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ، فَكَتَبَ: لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ.
٦٦١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ، وَ الْقَلَنْسُوَةِ، وَ الْخُفِّ، وَ الزُّنَّارِ [٤] يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ. أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[٩- حكم النوم على الفراش الحرير و الصلاة عليه]
٦٦٢ [٥] ٩- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ وَ الْمُصَلَّى الْحَرِيرِ هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَاءَةُ وَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: يَفْتَرِشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ.
٦٦٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ دِيبَاجِ الْكَعْبَةِ فَيَجْعَلَهُ غِلَافَ مُصْحَفٍ أَوْ يَجْعَلَهُ مُصَلًّى، يُصَلِّي عَلَيْهِ.
[١٠- كراهة لبس القميص المكفوف بالدّيباج]
٦٦٤ [٧] ١٠- رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ.
١١- يحرم لبس الذّهب على الرّجل و لو خاتما.
٦٦٥ [٨] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): يَا عَلِيُّ لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ.
٦٦٦ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَجْعَلْ فِي يَدِكَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ.
٦٦٧ [١٠] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.
[١] الوسائل ٣: ٢٧٢/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٢٧٣/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٢٧٣/ ٢
[٤] الزّنّار: شيء يكون على وسط النّصارى و اليهود (المجمع، زنر)
[٥] الوسائل ٣: ٢٧٤/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٢٧٤/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٢٧٥/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٢٩٩/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٢٩٩/ ٢
[١٠] الوسائل ٣: ٣٠١/ ٩