هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - ١- تجوز صلاة الرّجل و المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه
الثّاني: في تحريم الصّلاة في المكان المغصوب
و حكم ما لو طابت نفس المالك و قد مرّ دليله في لباس المصلّى و يأتي في الغصب.
٩٦٦ [١] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ.
٩٦٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ مَالُ أَخِيهِ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.
٩٦٨ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): انْظُرْ فِيمَا تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ.
٩٦٩ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَ يَجِيءُ أَحَدُكُمَا إِلَى أَخِيهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي كِيسِهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَدْفَعُهُ؟ قَالَ: مَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): فَلَا شَيْءَ إِذاً، قَالَ: فَالْهَلَاكُ إِذاً، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يُعْطَوْا أَحْلَامَهُمْ بَعْدُ.
٩٧٠ [٥] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ أَصْحَابَنَا بِالْكُوفَةِ لَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ فَلَوْ أَمَرْتَهُمْ لَأَطَاعُوكَ وَ اتَّبَعُوكَ، قَالَ: يَجِيءُ أَحَدُهُمْ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ [مِنْهُ] [٦] حَاجَتَهُ؟ قِيلَ: لَا، قَالَ: هُمْ بِدِمَائِهِمْ أَبْخَلُ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَتَى الرَّجُلُ إِلَى كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَمْنَعُهُ.
الثّالث: في أحكام اجتماع الرّجل و المرأة في الصّلاة
و هي اثنا عشر
١- تجوز صلاة الرّجل و المرأة قدّامه أو خلفه أو الى جانبه
و هي لا تصلّي و إن كانت جنبا أو حائضا.
٩٧١ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى
[١] الوسائل ٣: ٤٢٤/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٢٥/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٤٢٣/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٤٢٤/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٤٢٥/ ٤
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ٣: ٤٢٥/ ١