هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - الأوّل يجب ستر العورة في الصّلاة بثوب
المقدّمة السّادسة: لباس المصلّي
و فيها اثنا عشر فصلا.
الأوّل: يجب ستر العورة في الصّلاة بثوب
فإن لم يجد جاز بالحشيش و نحوه، فإن لم يجد ساترا صلّى عريانا مؤميا قائما مع عدم النّاظر و جالسا معه واضعا يده على عورته، و قد تقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على وجوب ستر العورة و حدّ عورة الرّجل و المرأة.
٤٤٣ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ، أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً، وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ.
٤٤٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حَفِيرَةً دَخَلَهَا وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ.
[١] الوسائل ٣: ٣٢٦/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣٢٦/ ٢