هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ١٢- المكان
١٠١٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً.
٥- الثّلج
في غير الضّرورة.
١٠١٩ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى الثَّلْجِ، قَالَ: لَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ.
١٠٢٠ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَسْجُدْ فِي السَّبِخَةِ، وَ لَا عَلَى الثَّلْجِ.
٦- المكان النّجس
مع تعدّي النّجاسة لما مرّ.
٧- المكان النّجس كذلك [٤] لا ينبغي السّجود عليه بالجبهة لما مرّ في النّجاسات.
٨- الأرض السّبخة الّتي لا تتمكّن الجبهة عليها.
١٠٢١ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي السَّبِخَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَتَمَكَّنُ [عَلَيْهَا.] [٦]
١٠٢٢ [٧] وَ نَزَلَ (عليه السلام) فِي أَرْضٍ سَبِخَةٍ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ أَرْضٌ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.
١٠٢٣ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْأَرْضِ السَّبِخَةِ أَ يُصَلَّى فِيهَا؟
قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهَا نَبْتٌ، إِلَّا أَنْ يُخَافَ فَوْتُ الصَّلَاةِ فَيُصَلَّى.
٩- الطّريق
مع منع المارّة لما يأتي.
١٠٢٤ [٩] وَ رُوِيَ: لَعَنَ اللَّهُ سَادَّ الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ.
١٠- ظهر الدّابّة
اختيارا في الفريضة لما مرّ في القبلة.
١١- المحمل
اختيارا [فيها] [١٠] لما مرّ.
١٢- المكان
الّذي لا يقدر فيه على القيام اختيارا لما يأتي من وجوبه.
[١] الوسائل ٣: ٤٤٠/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٤٤١/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ٤٥٧/ ١
[٤] ليس في باقي النّسخ.
[٥] الوسائل ٣: ٤٤٧/ ٣
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٧] الوسائل ٣: ٤٤٧/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٤٤٩/ ١١
[٩] الوسائل ٣: ٢٢٩/ ٤
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل