هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٧ - ١٠- يستحبّ السّجود على تربة الحسين
١٥١٧ [١] وَ رُوِيَ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ [٢] عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٨- يستحبّ السّجود على الخمرة و اتّخاذها.
١٥١٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَسْتَغْنِي شِيعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ: خُمْرَةٍ يُصَلِّي عَلَيْهَا، وَ خَاتَمٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ، وَ سِوَاكٍ يَسْتَاكُ بِهِ، وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِينِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام).
١٥١٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى الْخُمْرَةِ سُنَّةٌ.
وَ رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ الْأَئِمَّةَ (عليهم السلام) كَانُوا يَسْجُدُونَ عَلَى الْخُمْرَةِ.
٩- يستحبّ السّجود على الأرض
لما مرّ.
١٥٢٠ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْحَصِيرِ وَ الْبَوَارِيِّ، فَقَالَ:
لَا بَأْسَ وَ إِنْ يَسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) يُحِبُّهُ.
١٥٢١ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
١٠- يستحبّ السّجود على تربة الحسين (عليه السلام)، أو لوح منها
لما تقدّم و يأتي.
١٥٢٢ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّجُودُ عَلَى طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُنَوِّرُ إِلَى الْأَرَضِينَ السَّبْعَةِ، وَ مَنْ كَانَتْ مَعَهُ سُبْحَةٌ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ (عليه السلام)
[١] الوسائل ٣: ٦٠٢/ ٣
[٢] ليس في رض
[٣] الوسائل ٣: ٦٠٣/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٦٠٣/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٦٠٩/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٦٠٨/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٦٠٧/ ١