هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ١٠- وقت الإجزاء للصّبح
٢٢٩ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ أَوِ الْبَيَاضُ، فَقَالَ: الْحُمْرَةُ لَوْ كَانَ الْبَيَاضَ كَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
٢٣٠ [٢] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِيطَانُهَا النَّظَرَ إِلَى حُمْرَةِ الْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَةَ مَغِيبِ الشَّفَقِ، وَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ: أَنَّهُ يُصَلِّيهَا عِنْدَ قَصْرَةِ النُّجُومِ، وَ الْمَغْرِبَ عِنْدَ اشْتِبَاكِهَا وَ بَيَاضِ مَغِيبِ الشَّفَقِ. [٣]
١٠- وقت الإجزاء للصّبح.
٢٣١ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ، وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ، أَوْ نَسِيَ، أَوْ نَامَ.
٢٣٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٢٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَفُوتُ صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
٢٣٤ [٧] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
٢٣٥ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مَتَى يَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ، فَكَانَ [٩] كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ، فَثَمَّ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاةُ، صَلَاةُ الْفَجْرِ.
٢٣٦ [١٠] [وَ رُوِيَ:] [١١] أَنَّ وَقْتَ الْغَدَاةِ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ فَأَضَاءَ حَسَناً، وَ أَمَّا الْفَجْرُ
[١] الوسائل ٣: ١٤٩/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ١٥٠/ ١
[٣] الوسائل: الشّمس
[٤] الوسائل ٣: ١٥١/ ١
[٥] الوسائل ٣: ١٥١/ ٤
[٦] الوسائل ٣: ١٥٢/ ٨
[٧] الوسائل ٣: ١٥٢/ ٦
[٨] الوسائل ٣: ١٥٢/ ١
[٩] الأصل: و روي
[١٠] الوسائل ٣: ١٥٣/ ٣
[١١] أثبتناه من باقي النّسخ