هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ٩- وقت فضيلة العشاء
غَارَتْ مَا لَمْ يَتَجَلَّلْهَا سَحَابٌ، أَوْ ظُلْمَةٌ تُظِلُّهَا، وَ إِنَّمَا عَلَيْكَ مَشْرِقُكَ وَ مَغْرِبُكَ، وَ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَبْحَثُوا.
٩- وقت فضيلة العشاء.
٢٢٠ [١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
٢٢١ [٢] وَ رُوِيَ: إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ.
٢٢٢ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ وَقْتَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ.
٢٢٣ [٤] وَ رُوِيَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.
وَ حُمِلَ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبِ التَّأْخِيرِ.
٢٢٤ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَةَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ.
٢٢٥ [٦] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
٢٢٦ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قِيلَ: وَ أَيُّ شَيْءٍ الشَّفَقُ، فَقَالَ: الْحُمْرَةُ.
٢٢٧ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ؟ قَالَ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ، فَقِيلَ: إِنَّهُ يَبْقَى بَعْدَ الْحُمْرَةِ ضَوْءٌ شَدِيدٌ مُعْتَرِضٌ قَالَ: إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَةُ، وَ لَيْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ.
٢٢٨ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَقَالَ: إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، قَالَ:
وَ آيَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ.
[١] الوسائل ٣: ١٤٦/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ١٤٦/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ١٤٦/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ١٤٧/ ٧
[٥] الوسائل ٣: ١٤٧/ ١
[٦] الوسائل ٣: ١٤٨/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ١٤٨/ ٦.
[٨] الوسائل ٣: ١٤٩/ ١
[٩] الوسائل ٣: ١٤٩/ ٣.