هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ١١- يستحبّ الصّلاة و القراءة و الدّعاء عند لبس الجديد
٧٩٧ [١] وَ رُوِيَ: الْإِسْبَالُ [٢] فِي الْإِزَارِ وَ الْقَمِيصِ وَ الْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئاً خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
٩- يكره حمل شيء في الكمّ.
٧٩٨ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): جِئْتُ إِلَى أَبِي بِكِتَابِ أَعْطَانِيهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ كُمِّي فَقَالَ لِي: يَا بُنَيَّ لَا تَحْمِلْ شَيْئاً فِي الْكُمِّ [٤] فَإِنَّ الْكُمَّ مِضْيَاعٌ.
٧٩٩ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ.
١٠- يستحبّ قطع ما تجاوز [٦] من الكمّ عن أطراف الأصابع و من الثّوب عن الكعبين
و قد مرّ.
٨٠٠ [٧] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا لَبِسَ الْقَمِيصَ مَدَّ يَدَّه فَإِذَا طَلَعَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قِطْعَةً.
٨٠١ [٨] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقُوتُ أَهْلَهُ بِالزَّيْتِ وَ الْخَلِّ وَ الْعَجْوَةِ [٩]، وَ مَا كَانَ لِبَاسُهُ إِلَّا الْكَرَابِيسَ إِذَا فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّهِ دَعَا بِالْجَلَمِ [١٠] فَقَصَّهُ.
٨٠٢ [١١] وَ رُوِيَ: مَا جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ.
١١- يستحبّ الصّلاة و القراءة و الدّعاء عند لبس الجديد.
٨٠٣ [١٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا كَسَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ثَوْباً جَدِيداً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا «بِأُمِّ الْكِتَابِ» وَ «آيَةِ الْكُرْسِيِّ» وَ «قُلْ هُوَ اللَّهُ» وَ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي
[١] الوسائل ٣: ٣٦٩/ ١٣
[٢] رض: لا إسبال
[٣] الوسائل ٣: ٣٧٠/ ١
[٤] الوسائل: لا تحمل في كمّك شيئا
[٥] الوسائل ٣: ٣٣٦/ ١
[٦] ج و م: يجاوز
[٧] الوسائل ٣: ٣٧٠/ ١
[٨] الوسائل ٣: ٣٧٠/ ٢
[٩] العجوة: ضرب من التّمر يقال هو ممّا غرسه النّبيّ محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) (اللّسان: عجو)
[١٠] الجلم: المقصّ (المجمع: جلم)
[١١] الوسائل ٣: ٣٦٧/ ٥
[١٢] الوسائل ٣: ٣٧١/ ١