هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠ - الثّاني عشر يجب التّرتيب بين الفرائض أداء و قضاء
حَتَّى صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْغَدَاةِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ، فَصَلِّ الْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ.
٣٥٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّى حِينَ يَذْكُرُهَا، فَإِذَا ذَكَرَهَا وَ هُوَ فِي صَلَاةٍ بَدَأَ بِالَّتِي نَسِيَ، وَ إِنْ ذَكَرَهَا مَعَ إِمَامٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَتَمَةَ بَعْدَهَا، وَ إِنْ كَانَ صَلَّى الْعَتَمَةَ وَحْدَهُ فَصَلَّى مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَكْعَةٍ، فَتَكُونُ صَلَاتُهُ لِلْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ بَعْدَ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٣: ٢١٢/ ٢.