هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ١٠- يكره طول المنارة
١١٩٥ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ:
نَعَمْ. وَ سُئِلَ هَلْ يَصْلُحُ بَعْضُهَا مَسْجِداً؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
١١٩٦ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا لِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٨- يكره نقش المساجد بالصّور و الصّلاة [٣] في المصوّرة
و يجوز نقشها بجصّ و إصباغ و كتابة القرآن في قبلتها و كذا ذكر اللّه.
١١٩٧ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَةِ، فَقَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَ لَكِنْ لَا يَضُرُّكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ؟!
١١٩٨ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الْمَسْجِدِ يُكْتَبُ فِي قِبْلَتِهِ الْقُرْآنُ أَوِ الشَّيْءُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. [٦]
وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْجِدِ يُنْقَشُ فِي قِبْلَتِهِ بِجِصٍّ أَوْ أَصْبَاغٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩- يكره أن يشرف المساجد بل يبنى جمّا.
١١٩٩ [٧] رَأَى عَلِيٌّ (عليه السلام) مَسْجِداً بِالْكُوفَةِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ: كَأَنَّهُ بِيعَةٌ، وَ قَالَ: إِنَّ الْمَسَاجِدَ تُبْنَى جُمّاً لَا تُشَرَّفُ.
١٢٠٠ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا قَامَ الْقَائِمُ لَمْ يَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جُمّاً.
وَ رُوِيَ: ابْنُوا الْمَسَاجِدَ وَ اجْعَلُوهَا جُمّاً.
١٠- يكره طول المنارة
بل تجعل مع سطح المسجد، و المطهرة على بابه.
[١] الوسائل ٣: ٤٩١/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٩١/ ٢
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٣: ٤٩٣/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٤٩٤/ ٣
[٦] ليس في باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٣: ٤٩٤/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٤٩٤/ ٤ و ٥