هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - ٨- يجوز مغايرة المؤذّن للمقيم و مغايرتهما للإمام
١٥٩٥ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَيْنِ فَحَسْبُهَا.
٤- يستحبّ كون المؤذّن عدلا صيّتا فصيحا رافعا صوته.
١٥٩٦ [٢] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، وَ يُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ.
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَفْصَحُكُمْ.
١٥٩٧ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَذَّنْتَ فَلَا تُخْفِيَنَّ صَوْتَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكَ مَدَّ صَوْتِكَ فِيهِ.
٥- يستحبّ أن يضع إصبعيه في أذنيه في الأذان.
١٥٩٨ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ إِذَا أَذَّنَ الرَّجُلُ أَنْ يَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ
١٥٩٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّنَّةُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَيْكَ فِي أُذُنَيْكَ فِي الْأَذَانِ.
٦- يشترط عقل المؤذّن و إسلامه و ايمانه إن كان بالغا.
١٦٠٠ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَذَانِ، هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ؟ قَالَ: لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ، فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ وَ أَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا يُقْتَدَى بِهِ.
٧- يجوز أن يؤذّن غير البالغ.
١٦٠١ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ.
١٦٠٢ [٨] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ.
٨- يجوز مغايرة المؤذّن للمقيم و مغايرتهما للإمام.
[١] الوسائل ٤: ٦٣٧/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ٦٤٠/ ٣ و ٤
[٣] الوسائل ٤: ٦٤٠/ ٥
[٤] الوسائل ٤: ٦٤١/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٦٤١/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٦٥٤/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٦٦١/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٦٦١/ ٢