هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - السّابع
٢٧٤ [١] وَ رُوِيَ: أَيَّ وَقْتٍ صَلَّى فَهُوَ جَائِزٌ.
٢٧٥ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ.
وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبِكْرِ يَغْلِبُهَا النَّوْمُ، فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ.
٢٧٦ [٣] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا، اقْضِ بِالنَّهَارِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً.
٢٧٧ [٤] وَ رُوِيَ: لَا صَلَاةَ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ.
السّادس:
٢٧٨ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ، طَلَعَ أَوْ لَمْ يَطْلَعْ.
٢٧٩ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ تَخَوَّفَ الْفَجْرَ أَوْتَرَ وَ أَخَّرَ الرَّكَعَاتِ حَتَّى يَقْضِيَهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْفَضِيلَةِ وَ الْأَوَّلُ عَلَى الْجَوَازِ.
السّابع:
٢٨٠ [٧] سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ:
صَلِّهَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَكُونَ فِي وَقْتٍ تُصَلِّي الْغَدَاةَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا، وَ لَا تَعَمَّدْ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، وَ قَالَ: أَوْتِرْ أَيْضاً بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْهَا.
[١] الوسائل ٣: ١٨٣/ ١٤
[٢] الوسائل ٣: ١٨٥/ ١ و ٢
[٣] الوسائل ٣: ١٨٥/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ١٨٦/ ٨
[٥] الوسائل ٣: ١٨٩/ ١
[٦] الوسائل ٣: ١٨٩/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ١٨٩/ ١