هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - الرّابع وقت صلاة اللّيل و قد تقدّم
٢٥٩ [١] وَ رُوِيَ: إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ، لِئَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ يُدْخَلَ فِي وَقْتِ هَذِهِ.
٢٦٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ.
٢٦١ [٣] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَ لَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ.
٢٦٢ [٤] وَ رُوِيَ: لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الزَّوَالَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ، فَإِنْ مَضَى قَدَمَانِ وَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَةً بَدَأَ بِالْأُولَى، وَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَى مَا بَيْنَ الْأُولَى إِلَى أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ، فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَيْئاً فَلَا يُصَلِّ النَّوَافِلَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَلْيُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ.
الثّالث: وقت نافلة العشاءين بعدهما
و قد مرّ مع الفرائض و الأعداد.
الرّابع: وقت صلاة اللّيل و قد تقدّم
٢٦٣ [٥] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): وَقْتُ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَا بَيْنَ نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ.
٢٦٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ هُوَ يَخْشَى أَنْ يَفْجَأَهُ الصُّبْحُ، أَ يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ؟ قَالَ: يَبْدَأُ بِالْوَتْرِ.
٢٦٥ [٧] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ
[١] الوسائل ٣: ١٠٧/ ٢١
[٢] الوسائل ٣: ١٦٧/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ١٦٧/ ٥
[٤] الوسائل ٣: ١٧٨/ ١
[٥] الوسائل ٣: ١٨٠/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ١٨٧/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ١٨٧/ ٥