هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - التّاسع وقت الفضيلة ركعتي الفجر
٢٨١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أُصَلِّي الْفَجْرَ، فَقِيلَ لَهُ: أَفْعَلُ أَنَا ذَا، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَا يَكُونُ مِنْكَ عَادَةً.
٢٨٢ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ، وَ لَا تُصَلِّ غَيْرَهَا.
وَ حُمِلَ عَلَى الْأَفْضَلِيَّةِ.
الثّامن: يجوز تقديم ركعتي الفجر قبل طلوعه و بعد صلاة اللّيل.
٢٨٣ [٣] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: احْشُو بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ.
٢٨٤ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ؟
فَقَالَ: قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَ رَكْعَةً صَلَاةُ اللَّيْلِ، أَ تُرِيدُ أَنْ تُقَايِسَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ كُنْتَ تَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ، فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.
٢٨٥ [٥] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٨٦ [٦] وَ رُوِيَ: احْشُ بِهِمَا صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ.
التّاسع: وقت الفضيلة ركعتي الفجر
٢٨٧ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاةِ، قَالَ: فَلْيُصَلِّ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْغَدَاةَ.
٢٨٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا يَطْلَعُ الْفَجْرُ.
[١] الوسائل ٣: ١٩٠/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ١٩٠/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ١٩١/ ١
[٤] الوسائل ٣: ١٩٢/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ١٩٢/ ٤
[٦] الوسائل ٣: ١٩٢/ ٦
[٧] الوسائل ٣: ١٩٣/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ١٩٣/ ٥