هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٣- حكم صلاة المرأة متنقبة
أَرْضِ الْحِجَازِ، أَوْ مَا عَلِمْتَ مِنْهُ ذَكَاتَهُ.
٥٧١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): أُهْدِيَتْ لِأَبِي جُبَّةُ فَرْوٍ مِنَ الْعِرَاقِ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ نَزَعَهَا فَطَرَحَهَا.
٥٧٢ [٢] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَلْبَسُ الْفَرْوَ يُؤْتَى بِهِ مِنْ الْعِرَاقِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ، فَكَانَ يُسْئَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ.
الثّامن: فيما يستحبّ الصّلاة فيه
و هو اثنا عشر
١- الخزّ
٥٧٣ [٣] كَانَ الرِّضَا (عليه السلام) يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ. وَ خَلَعَ (عليه السلام) عَلَى دِعْبِلٍ قَمِيصاً مِنْ خَزٍّ، وَ قَالَ لَهُ: احْتَفِظْ بِهَذَا الْقَمِيصِ فَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ أَلْفَ لَيْلَةٍ، كُلَّ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ.
٥٧٤ [٤] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عليه السلام) يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ وَ غَيْرَهَا فِي جُبَّةِ خَزٍّ طَارُوِيٍّ، وَ كَسَانِي جُبَّةَ خَزٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ لَبِسَهَا عَلَى بَدَنِهِ وَ صَلَّى فِيهَا وَ أَمَرَنِي بِالصَّلَاةِ فِيهَا.
٥٧٥ [٥] وَ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يُصَلِّي عَلَى بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرَ.
[٢- حكم جمع طرفي الرداء في الصلاة]
٥٧٦ [٦] ٢- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى الْيَسَارِ، وَ لَكِنِ اجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا.
[٣- حكم صلاة المرأة متنقبة]
٥٧٧ [٧] ٣- رُوِيَ فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَ هِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، قَالَ: إِذَا كَشَفَ عَنْ مَوْضِعِ
[١] الوسائل ٣: ٣١١/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٣٣٨/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٢٦٠/ ١ و ٢٦١/ ٦
[٤] الوسائل ٣: ٢٦٠/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٢٦١/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٢٩١/ ٧
[٧] الوسائل ٣: ٣٠٧/ ٦