هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦ - ٣- يجوز ترك النّوافل على كراهيّة
٥٦ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ، فَقَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْكَعْ رَكْعَةً.
٥٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ، ثُمَّ يَشْرَبَ الْمَاءَ وَ يَتَكَلَّمَ، وَ يَنْكِحَ، وَ يَقْضِيَ مَا شَاءَ مِنْ حَاجَتِهِ، وَ يُحْدِثَ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ.
٥٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ فَقَالَ: تُوقِظُ الرَّاقِدَ [٤]، وَ تُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ.
٥٩ [٥] وَ رُوِيَ: تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ.
٦٠ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ، وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّسْلِيمِ الْمَنْدُوبِ وَ مَا يُسْتَبَاحُ بِالسَّلَامِ مِنَ الْكَلَامِ.
٣- يجوز ترك النّوافل على كراهيّة.
٦١ [٧] سُئِلَ (صلّى اللّه عليه و آله)، يَسْأَلُ اللَّهُ عَمَّا سِوَى الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا.
٦٢ [٨] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): بَعْدَ مَا ذَكَرَ النَّوَافِلَ «إِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِكَ الْفَرِيضَةِ كَافِرٌ، وَ إِنَّ تَارِكَ هَذَا لَيْسَ بِكَافِرٍ»، وَ لَكِنَّهَا مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَيْرِ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهِ.
٦٣ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْوَتْرِ: إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَيْسَتِ الْوَتْرُ مَكْتُوبَةً، إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَهَا، وَ تَرْكُهَا قَبِيحٌ.
٦٤ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَتَى اللَّهَ بِمَا افْتَرَضَ [١١] عَلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٣: ٤٥/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٦/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٤٦/ ٦
[٤] الرّقاد: النّوم (اللّسان: رقد)
[٥] الوسائل ٣: ٤٦/ ٧
[٦] الوسائل ٣: ٤٨/ ١٦
[٧] الوسائل ٣: ٥٠/ ٩
[٨] الوسائل ٣: ٤٢/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٤٨/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٤٩/ ٢
[١١] رض: بما افترض اللّه