هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - الرّابع لا يجوز للحرّة المدركة أن تصلّي إلّا في ثوب و خمار
وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ، وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ.
الثّالث: من صلّى مكشوف العورة غير عامد لم يعد.
٤٥١ [١] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ؟ قَالَ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
الرّابع: لا يجوز للحرّة المدركة أن تصلّي إلّا في ثوب و خمار
أو ثوب واحد ساترة جميع بدنها إلّا الوجه و الكفين و القدمين، و كذا المبعّضة.
٤٥٢ [٢] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ كَثِيفاً يَعْنِي سَتِيراً [٣]
٤٥٣ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَّتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فِي دِرْعٍ وَ خِمَارُهَا عَلَى رَأْسِهَا، لَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا وَارَتْ شَعْرَهَا وَ أُذُنَيْهَا.
٤٥٤ [٥] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا مِلْحَفَةٌ وَاحِدَةٌ كَيْفَ تُصَلِّي؟ قَالَ: تَلْتَفُّ فِيهَا وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ تُصَلِّي، فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلُهَا وَ لَيْسَ تَقْدِرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
٤٥٥ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: نَعَمْ.
قِيلَ: فَالْمَرْأَةُ قَالَ: لَا، وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ.
وَ رُوِيَ: أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ.
٤٥٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُصَلِّي فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَ دِرْعٍ، وَ خِمَارٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
[١] الوسائل ٣: ٢٩٣/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٢٩٤/ ٣
[٣] رض: سترا
[٤] الوسائل ٣: ٢٩٣/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٢٩٤/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٢٩٤/ ٤ و ٦
[٧] الوسائل ٣: ٢٩٥/ ٨