هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - ٧- يجوز جعل البيع و الكنائس مساجد
بُيُوتِهِ أَوْ دَارِهِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ كَنِيفاً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦- يجوز اتّخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه
و لو بطرح تراب على نجاسته يواريها و يقطع ريحها.
١١٨٩ [١] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَصْلُحُ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ حَشّاً زَمَاناً أَنْ يُنَظَّفَ وَ يُتَّخَذَ مَسْجِداً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَلْقَى عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَظِّفُهُ وَ يُطَهِّرَهُ.
١١٩٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ خَبِيثاً ثُمَّ يُنَظَّفُ وَ يُجْعَلُ مَسْجِداً، قَالَ: يُطْرَحُ (عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ ٩ [٣] حَتَّى يُوَارِيَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ.
وَ رُوِيَ: أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى، فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١١٩١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يَصْلُحُ مَكَانٌ حَشٌّ [٥] أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً؟ فَقَالَ: إِذَا أَلْقَى عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِي ذَلِكَ وَ يَقْطَعُ رِيحَهُ فَلَا بَأْسَ، وَ ذَلِكَ أَنَّ التُّرَابَ يُطَهِّرُهُ وَ بِهِ مَضَتِ السَّنَةُ.
١١٩٢ [٦] قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَ عَلَى الْعَذِرَةِ مَسْجِداً.
١١٩٣ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): عَنْ بَيْتٍ كَانَ حَشّاً زَمَاناً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مَسْجِداً؟ قَالَ: إِذَا نُظِّفَ وَ أُصْلِحَ فَلَا بَأْسَ.
١١٩٤ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَةً وَ حُمِلَ عَلَى مَا لَوْ لَمْ يُطَهَّرْ بِالتُّرَابِ وَ تُقْطَعْ رَائِحَتُهُ.
٧- يجوز جعل البيع و الكنائس مساجد
و جعل بعضها مسجد و استعمال نقضها في المساجد لما مرّ.
[١] الوسائل ٣: ٤٩٠/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٩٠/ ٣ و ٤
[٣] ليس في ج.
[٤] الوسائل ٣: ٤٩٠/ ٥
[٥] الأصل و ش: خبيث و ما أثبتناه من ج و رض، و هو الصّحيح. و الحشّ بالفتح: الكنيف و موضع الحاجة (اللّسان: حشش).
[٦] الوسائل ٣: ٤٩١/ ٦
[٧] الوسائل ٣: ٤٩٠/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٤٩١/ ٨