هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣ - الأوّل في استحباب الصّلاة في المساجد و إتيانها حتّى مساجد العامّة
المقدّمة التّاسعة: في أحكام المساجد
و فيها اثنا عشر فصلا.
الأوّل: في استحباب الصّلاة في المساجد و إتيانها حتّى مساجد العامّة.
١١٣٠ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ فِي كُلِّ قَبِيلَةٍ إِلَّا وَافِدُهَا، وَ مِنْ أَهْلِ كُلِّ بَيْتِ إِلَّا نَجِيبُهَا.
وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ بِأَقَلَّ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ:
إِمَّا دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ يُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَ إِمَّا دُعَاءٍ يَدْعُو بِهِ فَيَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ بَلَاءَ الدُّنْيَا، وَ إِمَّا أَخٍ يَسْتَفِيدُهُ فِي اللَّهِ.
١١٣١ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ، فَقَالَ: لَا تَكْرَهْ، فَأَدِّ فِيهَا الْفَرِيضَةَ وَ النَّوَافِلَ، وَ اقْضِ فِيهَا مَا فَاتَكَ.
[١] الوسائل ٣: ٤٧٧/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٥٠١/ ١