هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - الثّامن حكم الصّلاة قبل دخول الوقت
الثّامن: حكم الصّلاة قبل دخول الوقت
١٤٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا [وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ] [٢]، وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.
١٥٠ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَمَّنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ لِغَيْرِ الْوَقْتِ؟ قَالَ: يُعِيدُ.
١٥١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ قَالَ: يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
١٥٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ مَا يَمْضِي الْوَقْتُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا فِي شَكٍّ مِنَ الْوَقْتِ وَ قَبْلَ الْوَقْتِ.
١٥٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ.
١٥٤ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
١٥٥ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ، فَإِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ لَمْ تُحْسَبْ لِي، وَ إِذَا صَلَّيْتُ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حُسِبَتْ لِي.
١٥٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّكَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى وَقْتِ الْفَضِيلَةِ وَ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَ وَقْتِ الْإِجْزَاءِ.
[١] الوسائل ٣: ١٢٢/ ١
[٢] أثبتناه من رض و الوسائل
[٣] الوسائل ٣: ١٢٢/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ١٢٢/ ٥
[٥] الوسائل ٣: ١٢٤/ ١١
[٦] الوسائل ٣: ١٢٢/ ٤
[٧] الوسائل ٣: ١٢٣/ ١٠
[٨] الوسائل ٣: ١٢٣/ ٨
[٩] الوسائل ٣: ١٢٣/ ٩