هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ٣- الطّرق مع عدم منع المارّة
السّادس: في الأماكن الّتي تكره الصّلاة فيها
و هي اثنا عشر نوعا
١- بيت فيه مجوسيّ، لا يهوديّ و نصرانيّ.
١٠٢٥ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ، وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ.
٢- مرابض الخيل و البغال و الحمير و أعطان الإبل
إلّا مع الضّرورة و نضح المكان.
١٠٢٦ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، قَالَ: إِنْ تَخَوَّفْتَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ وَ صَلِّ.
١٠٢٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ فِي مَرَابِضِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ
١٠٢٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِيهِ.
١٠٢٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِي مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ، فَقَالَ: إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا، فَأَمَّا مَرَابِضُ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.
٣- الطّرق مع عدم منع المارّة
و إن لم تكن جواد، و تجوز في جوانبها.
١٠٣٠ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ الْجَوَادُّ، جَوَادُّ الطُّرُقِ، وَ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْجَوَادِّ.
١٠٣١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): أَمَّا الْجَوَادُّ فَلَا تُصَلِّ فِيهَا.
١٠٣٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): عَشْرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا، مِنْهَا: مَسَانُّ الطُّرُقِ.
[١] الوسائل ٣: ٤٤٢/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٤٣/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٤٤٣/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٤٤٣/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٤٤٣/ ٤
[٦] الوسائل ٣: ٤٤٤/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٤٤٥/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٤٤٥/ ٤