هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ٩- الحرير المحض و كذا القزّ
٤٨٨ [١] وَ رُوِيَ فِي الْجَوَارِبِ وَ التِّكَكِ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ.
٤٨٩ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الثَّعَالِبِ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
٤٩٠ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً، قَالَ: لَا تُصَلِّ فِيهَا.
٤٩١ [٤] وَ رُوِيَ: رُخْصَةٌ. حُمِلَتْ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٨- الخزّ المغشوش
بوبر الأرانب و الثّعالب و نحوهما إلّا [الخزّ] [٥] الخالص.
٤٩٢ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
٩- الحرير المحض [و كذا القزّ] [٧].
٤٩٣ [٨] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام): هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ؟ قَالَ: لَا.
٤٩٤ [٩] وَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (عليه السلام): لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.
٤٩٥ [١٠] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَزِّ، قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ،
٤٩٦ [١١] وَ قَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِالنَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ وَ الْإِبْرِيسَمِ الْمَحْضِ
[١] الوسائل ٣: ٢٥٨/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٢٥٨/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٢٥٩/ ٦ و ٧
[٤] الوسائل ٣: ٢٥٩/ ٩
[٥] أثبتناه من رض و في الأصل و باقي النّسخ: لا الخالص
[٦] الوسائل ٣: ٢٦٢/ ١
[٧] أثبتناه من رض و ش
[٨] الوسائل ٣: ٢٦٦/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٢٦٧/ ٢
[١٠] الوسائل ٣: ٢٦٧/ ٤
[١١] الوسائل ٣: ٢٦٨/ ٦