هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - الرّابع في سعة الوقت
الثّالث: في استحباب الصّلاة في أوّل الوقت
١٢٩ [١] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ.
١٣٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ، وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا، وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً، وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ، أَوْ نَسِيَ، أَوْ سَهَا، أَوْ نَامَ، وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.
١٣١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا.
١٣٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ، وَ الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ ذَنْبٍ.
١٣٣ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَيْكَ فَصَلِّهَا، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَكُونُ.
١٣٤ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ.
الرّابع: في سعة الوقت
و جواز الصّلاة في أوّله و وسطه و آخره و كراهة التّأخير لغير عذر
١٣٥ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ، وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى
[١] الوسائل ٣: ٨٧/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٨٧/ ٤.
[٣] الوسائل ٣: ٨٩/ ١٥.
[٤] الوسائل ٣: ٩٠/ ١٦
[٥] الوسائل ٣: ٨٧/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٩٠/ ١٨.
[٧] الوسائل ٣: ١٠١/ ٦.