هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - د- من ظنّ القبلة فصلّى ثمّ ظهر الغلط أعاد في الوقت لا بعده
فَتُفْسِدَ صَلَاتَكَ.
٣٩٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
ب- من صلّى ثمّ تبيّن انّه انحرف عن القبلة
بين المشرق و المغرب لم يعد لما مرّ.
٣٩٩ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا، فَقَالَ لَهُ: قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.
٤٠٠ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
ج- من تبيّن له الانحراف في أثناء الصّلاة استقبل القبلة و أتمّ
فإن تبيّن له استدبارها استأنف.
٤٠١ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ: إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ [٥] وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، سَاعَةَ يَعْلَمُ، وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ.
٤٠٢ [٦] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا اثَّبَّتَ ذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.
د- من ظنّ القبلة فصلّى ثمّ ظهر الغلط أعاد في الوقت لا بعده.
٤٠٣ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ
[١] الوسائل ٣: ٢٢٧/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٢٢٨/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٢٢٩/ ٥
[٤] الوسائل ٣: ٢٢٩/ ٤
[٥] الأصل و م: فليتحوّل، و ما أثبتناه فمن رض و ج و ش و هو الصّحيح
[٦] الوسائل ٣: ٢٢٨/ ٣
[٧] الوسائل ٣: ٢٢٩/ ١