هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ٣- القطن و الكتّان
وَجْهُهُ الْأَرْضَ، قَالَ: لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَى [١] الْأَرْضِ.
١٤٩٤ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ فَتَحُولُ عِمَامَتُهُ وَ قَلَنْسُوَتُهُ بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَ بَيْنَ الْأَرْضِ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.
الثّاني: فيما يجوز السّجود عليه
و هو اثنا عشر.
١- الأرض
لما مرّ.
١٤٩٥ [٣] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي الْمُصَلَّى: إِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ السُّجُودِ عَلَيْهِ.
١٤٩٦ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ الْأَرْضِ سُنَّةٌ.
١٤٩٧ [٥] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً.
٢- النّبات غير مأكول و لا ملبوس
لما مرّ.
١٤٩٨ [٦] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبُورِيَا وَ الْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلَّا التَّمْرَةَ.
٣- القطن و الكتّان
و نحوهما في التّقيّة للعموم.
١٤٩٩ [٧] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِسْحِ [٨] وَ الْبِسَاطِ، قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ، وَ لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ.
[١] ليس في م و رض
[٢] الوسائل ٣: ٦٠٦/ ٦
[٣] الوسائل ٣: ٥٩٢/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٦٠٩/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٥٩٣/ ٨
[٦] الوسائل ٣: ٥٩٦/ ٩
[٧] الوسائل ٣: ٥٩٦/ ١ و ٢
[٨] المسح: بالكسر فالسّكون هو كساء معروف (المجمع: مسح)