هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦ - أ- من صلّى إلى غير القبلة عمدا أعاد وجوبا
ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ.
٣٩١ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ [٢] لَا بَأْسَ.
٣٩٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): أَسَاسُ الْبَيْتِ مِنَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ السُّفْلَى إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ الْعُلْيَا.
١١- الصّلاة على سطح الكعبة.
٣٩٣ [٤] نَهَى (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ.
٣٩٤ [٥] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) فِي الَّذِي تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فَوْقَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ:
إِنْ قَامَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ، وَ لَكِنْ يَسْتَلْقِي عَنْ قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَةَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ، وَ السُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.
١٢- في حكم الصّلاة إلى غير القبلة
و مسائله اثنتا عشرة.
أ- من صلّى إلى غير القبلة عمدا أعاد وجوبا.
٣٩٥ [٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ: الطَّهُورِ، وَ الْوَقْتِ، وَ الْقِبْلَةِ، وَ الرُّكُوعِ، وَ السُّجُودِ.
٣٩٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ، قِيلَ: أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ، قِيلَ: فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ؟
قَالَ: يُعِيدُ.
٣٩٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ، وَ لَا تَقْلِبْ بِوَجْهِكَ عَنِ الْقِبْلَةِ
[١] الوسائل ٣: ٢٤٧/ ٢
[٢] رض: فقال نعم لا بأس
[٣] الوسائل ٣: ٢٤٨/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٢٤٨/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٢٤٨/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٢٢٧/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٢٢٧/ ٢
[٨] الوسائل ٣: ٢٢٧/ ٣