هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧ - ٨- الأذان و الإقامة سبعة و ثلاثون فصلا
١٦٤٠ [١] وَ رُوِيَ: يُؤَذِّنُ لَكُمْ أَفْصَحُكُمْ.
٥- يستحبّ التّرتيل في الأذان و الحدر في الإقامة
لما مرّ.
١٦٥٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَذَانُ تَرْتِيلٌ وَ الْإِقَامَةُ حَدْرٌ.
١٦٥١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): احْدُرِ الْإِقَامَةَ حَدْراً.
٦- فصول الأذان.
١٦٥٢ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً، فَعَدَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً: الْأَذَانُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً، وَ الْإِقَامَةُ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.
١٦٥٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَ تَهْلِيلَتَيْنِ.
١٦٥٤ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى.
١٦٥٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ جَبْرَئِيلَ (عليه السلام) لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ أَذَّنَ شَفْعاً وَ أَقَامَ شَفْعاً.
أَقُولُ: يَأْتِي أَنَّ التَّهْلِيلَ فِي آخِرِ الْإِقَامَةِ مَرَّةٌ، فَهَذَا عَلَى الْجَوَازِ أَوْ مَا عَدَا التَّهْلِيلِ.
٧- المشهور في الرّوايات: انّ الأذان اللّه أكبر أربعا
أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على خير العمل، اللّه أكبر، لا إله إلّا اللّه مرّتين مرّتين، و الإقامة كذلك، إلّا أن التّكبير في أوّلها مرّتان.
و التّهليل في آخرها مرّة، و يزاد بعد حيّ على خير العمل قد قامت الصّلاة مرّتين.
[٨- الأذان و الإقامة سبعة و ثلاثون فصلا]
١٦٥٦ [٨] ٨- رُوِيَ: أَنَّ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا، يُجْعَلُ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
١٦٥٧ [٩] وَ رُوِيَ: ثَمَانِيَةٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا، يُضِيفُ إِلَى ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّةً
[١] الوسائل ٤: ٦٤٠/ ٤
[٢] الوسائل ٤: ٦٥٣/ ٣
[٣] الوسائل ٤: ٦٥٢/ ١
[٤] الوسائل ٤: ٦٤٢/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٦٤٢/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٦٤٣/ ٤
[٧] الوسائل ٤: ٦٤٢/ ٣
[٨] الوسائل ٤: ٦٤٨/ ٢٤
[٩] الوسائل ٤: ٦٤٩/ ٢١