هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ٢- يجوز إبقاء التّماثيل الّتي تغيّر رؤوسها و نحوها
يُكَلَّفُ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا، وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِيلَ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ.
١٣٨٢ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَبْنُوا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَرِهَ [٢] ذَلِكَ.
١٣٨٣ [٣] وَ عَنْهُ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ الصُّوَرَ فِي الْبُيُوتِ.
١٣٨٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ.
١٣٨٥ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التَّمَاثِيلِ، فَقَالَ: التَّمَاثِيلُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا.
١٣٨٦ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا، وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.
١٣٨٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ.
١٣٨٨ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ هُمُ الْمُصَوِّرُونَ، يُكَلَّفُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخُوا فِيهَا [٩] الرُّوحَ.
٢- يجوز إبقاء التّماثيل الّتي تغيّر رؤوسها و نحوها
أو توطأ أو تغطّى أو يجلس، عليها أو تكون للنّساء.
١٣٨٩ [١٠] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): قَالَ جَبْرَئِيلُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ لَا يُوطَأُ.
[١] الوسائل ٣: ٥٦١/ ٩
[٢] رض: يكره.
[٣] الوسائل ٣: ٥٦٣/ ١٣
[٤] الوسائل ٣: ٥٦٣/ ١٧
[٥] الوسائل ٣: ٥٦٣/ ١٥
[٦] الوسائل ٣: ٥٦٢/ ٨
[٧] الوسائل ٣: ٥٦٢/ ١٠
[٨] الوسائل ٣: ٥٦٠/ ١٢
[٩] ج و م: فيه
[١٠] الوسائل ٣: ٥٦٤/ ٥