هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - يب- تجوز صلاة النّافلة ماشيا إلى غير القبلة
٤٣٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمِلِ: صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ أَمْكَنَكَ.
٤٣٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَ أَبِي يَدْعُو بِالطَّهُورِ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ فِي مَحْمِلِهِ، فَيُؤْتَى بِالتَّوْرِ [٣] فِيهِ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي الثَّمَانِيَ وَ الْوَتْرَ فِي مَحْمِلِهِ، فَإِذَا نَزَلَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَ الصُّبْحَ.
٤٣٤ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فِي الْمَحْمِلِ، قَالَ:
إِذَا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ وَ صَلِّ حَيْثُ ذَهَبَ بِكَ بَعِيرُكَ.
٤٣٥ [٥] وَ كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِي إِيمَاءً.
يا- تجوز صلاة الفريضة ماشيا إلى غير القبلة إيماء مع الضّرورة خاصّة
و يجب استقبال القبلة بقدر الإمكان.
٤٣٦ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِي كَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَيْتَ فَقَرَأْتَ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ أَوْمَأْتَ، ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ فَلَيْسَ فِي السَّفَرِ تَطَوُّعٌ.
٤٣٧ [٧] وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي، قَالَ: أَوْمِ إِيمَاءً، وَ اجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
٤٣٨ [٨] وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لَا يَسُوقُ الْإِبِلَ.
يب- تجوز صلاة النّافلة ماشيا إلى غير القبلة.
[١] الوسائل ٣: ٢٤٠/ ٩
[٢] الوسائل ٣: ٢٤١/ ١١
[٣] التّور: إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه، و إناء من صفر أو حجارة كالإجّانة و قد يتوضّأ منه (اللّسان: تور).
[٤] الوسائل ٣: ٢٤١/ ١٣
[٥] الوسائل ٣: ٢٤٢/ ١٧
[٦] الوسائل ٣: ٢٤٤/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٢٤٤/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٢٤٤/ ٥