هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ١- المساجد الّتي تستحبّ الصّلاة فيها بالكوفة سوى المسجد الأعظم
١٣١٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): حَدُّ الرَّوْضَةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِلَى طَرَفِ الظِّلَالِ، وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْلِ.
٨- تستحبّ الصّلاة في مسجد قبا.
١٣١١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، قَالَ:
مَسْجِدُ قُبَا.
١٣١٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) لَا تَدَعْ إِتْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا: مَسْجِدِ قُبَا فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ، وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ، وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ.
١٣١٣ [٤] وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ أَتَى مَسْجِدِي مَسْجِدَ قُبَا فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ رَجَعَ بِعُمْرَةٍ.
٩- تستحبّ الصّلاة في مشربة أمّ إبراهيم
لما مرّ.
١٠- تستحبّ الصّلاة في مسجد الفضيخ
لما مرّ.
١١- يستحبّ زيارة قبور الشّهداء
لما مرّ.
١٢- تستحبّ الصّلاة في مسجد الأحزاب
لما مرّ.
الثّاني عشر: في أحكام مساجد الكوفة
و هي اثنا عشر
١- المساجد الّتي تستحبّ الصّلاة فيها بالكوفة سوى المسجد الأعظم.
١٣١٤ [٥] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنَّ بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً وَ مَسَاجِدَ مُبَارَكَةً، فَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ: فَمَسْجِدُ غَنِيٍّ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ إِنَّ طِينَتَهُ لَطَيِّبَةٌ وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ وَ هُوَ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ، وَ مَسْجِدٌ بِالْحَمْرَاءِ، وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٍّ وَ لَيْسَ هُوَ
[١] الوسائل ٣: ٥٤٦/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٥٤٨/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٥٤٧/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٥٤٨/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٥١٩/ ١