هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠ - ط- تجوز صلاة النّافلة على الرّاحلة لغير القبلة سفرا و حضرا لعذر و غيره
يُسْتَقْبَلُ بِهِ الْقِبْلَةَ، وَ تُجْزِئُهُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ.
٤١٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاكِباً؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
٤٢٠ [٢] وَ رُوِيَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدَّابَّةِ وَ فِي الْمَحْمِلِ: أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ الضَّرُورَةِ الشَّدِيدَةِ.
ز- تجوز الصّلاة الواجبة في الخوف إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة
و إن أمكن الاستقبال وجب لما يأتي في محلّه.
ح- تجوز صلاة الفريضة في المحمل إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة
لما مرّ.
٤٢١ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ لَا تُمَكِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَيْهَا وَ لَا السُّجُودِ عَلَيْهَا مِنْ كَثْرَةِ الثَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ، أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فِي الْمَحْمِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِينَةِ إِنْ أَمْكَنَهُ قَائِماً وَ إِلَّا قَاعِداً، كُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ، يَقُولُ اللَّهُ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [٤].
٤٢٢ [٥] وَ رُوِيَ فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَحْمِلِ وَ عَلَى الدَّابَّةِ: أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الضَّرُورَةِ.
٤٢٣ [٦] وَ صَلَّى النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) الْفَرِيضَةَ فِي الْمَحْمِلِ فِي يَوْمٍ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ.
ط- تجوز صلاة النّافلة على الرّاحلة لغير القبلة سفرا و حضرا لعذر و غيره.
٤٢٤ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤٢٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ، فَقَالَ: نَعَمْ حَيْثُ
[١] الوسائل ٣: ٢٣٧/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٢٣٧/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ٢٣٧/ ٢
[٤] القيامة: ١٤
[٥] الوسائل ٣: ٢٣٧/ ٥
[٦] الوسائل ٣: ٢٣٨/ ٩
[٧] الوسائل ٣: ٢٣٩/ ١
[٨] الوسائل ٣: ٢٤٠/ ٦ و ٧