هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١- يكره تأخّر جيران المسجد عنه
الثّاني: في أحكام إتيان المسجد و دخوله
و هي اثنا عشر
١- يكره تأخّر جيران المسجد عنه
و صلاتهم الفرائض في غيره لغير عذر، و يستحبّ ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد و مشاربته و مشاورته و مناكحته و مجاورته.
١١٣٢ [١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا صَلَاةَ لِجَارِ مَسْجِدٍ إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ. وَ أَبْطَأَ أُنَاسٌ فِي عَهْدِهِ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لَيُوشِكُ قَوْمٌ يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرُ بِحَطَبٍ فَيُوضَعَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَيْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ.
١١٣٣ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً.
١١٣٤ [٣] وَ رُفِعَ إِلَى [عَلِيٍّ] [٤] (عليه السلام) بِالْكُوفَةِ: أَنَّ قَوْماً مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ (عليه السلام): لَيَحْضُرُنَّ مَعَنَا [الصَّلَاةَ] [٥] جَمَاعَةٍ أَوْ لَيَتَحَوَّلُنَّ عَنَّا فَلَا يُجَاوِرُنَّا وَ لَا نُجَاوِرُهُمْ.
١١٣٥ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ قَوْماً لَا يَحْضُرُونَ الصَّلَاةَ مَعَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَلَا يُؤَاكِلُونَا وَ لَا يُشَارِبُونَا وَ لَا يُشَاوِرُونَا وَ لَا يُنَاكِحُونَا وَ لَا يَأْخُذُوا مِنْ فَيْئِنَا شَيْئاً أَوْ يَحْضُرُوا مَعَنَا صَلَاتَنَا جَمَاعَةً، وَ إِنِّي لَأُوشِكُ أَنْ آمُرَ لَهُمْ بِنَارٍ تُشْعَلُ فِي دُورِهِمْ فَأُحْرِقَهَا عَلَيْهِمْ أَوْ يَنْتَهُونَ.
وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ [٧] مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ مُشَارَبَتِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ حَتَّى حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
١١٣٦ [٨] قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ جَمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
[١] الوسائل ٣: ٤٧٨/ ١ و ٢
[٢] الوسائل ٣: ٤٧٨/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٤٧٩/ ٧
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل.
[٥] أثبتناه من رض
[٦] الوسائل ٣: ٤٧٩/ ٩
[٧] ليس في رض
[٨] الوسائل ٣: ٤٨٠/ ١٠