هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١ - ٦- يكره المشي في نعل واحدة لغير ضرورة
٨٤٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرَى فِي رِجْلِهِ نَعْلًا غَيْرَ مُخَصَّرَةٍ.
[٤- كراهة عقد شراك النّعل]
٨٤٨ [٢] ٤- كَرِهَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَقْدَ شِرَاكِ النَّعْلِ، وَ أَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ وَ شِرَاكُهَا مَعْقُودٌ- أحدهم- [٣] فَحَلَّ شِرَاكَهَا، ثُمَّ قَالَ: لَا تَعُدْ.
٨٤٩ [٤] وَ كَانَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) يُطِيلُ ذَوَائِبَ نَعْلَيْهِ.
٥- يستحبّ هبة الشّسع و النّعل للمؤمن.
٨٥٠ [٥] انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ الصَّادِقِ (عليه السلام) فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ شِسْعاً فَأَصْلَحَ بِهِ نَعْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ حَمَلَ مُؤْمِناً عَلَى شِسْعٍ حَمَلَهُ اللَّهُ عَلَى نَاقَةٍ دَمْكَاءَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ حَتَّى يَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.
٦- يكره المشي في نعل واحدة لغير ضرورة.
٨٥١ [٦] نَهَى (صلّى اللّه عليه و آله) أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَ أَنْ يَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
٨٥٢ [٧] وَ رُوِيَ: لَا تَمْشِ فِي فَرْدِ نَعْلٍ.
٨٥٣ [٨] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
٨٥٤ [٩] وَ رُوِيَ: لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.
٨٥٥ [١٠] وَ خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُعَزِّيَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ، ثُمَّ مَشَى حَافِياً حَتَّى دَخَلَ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ
[١] الوسائل ٣: ٣٨٣/ ٦
[٢] الوسائل ٣: ٣٨٣/ ١ و ٢
[٣] ليس في باقي النّسخ.
[٤] الوسائل ٣: ٣٨٣/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٣٨٤/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٣٩٢/ ٦
[٧] الوسائل ٣: ٣٩١/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٣٩١/ ٣
[٩] الوسائل ٣: ٣٩١/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٣٨٤/ ١