هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٩- يستحبّ لبس القلنسوة البيضاء
كَيْفَ شِئْتَ، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ (عليه السلام) فَاغْتَسَلَ وَ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ بَيْضَاءَ مِنْ قُطْنٍ أَلْقَى طَرَفاً مِنْهَا عَلَى صَدْرِهِ، وَ طَرَفاً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَ تَشَمَّرَ ثُمَّ قَالَ لِجَمِيعِ مَوَالِيهِ: افْعَلُوا مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ عُكَّازاً، ثُمَّ خَرَجَ.
٤- يستحبّ التّحنّك عند التعمّم
و عند الخروج إلى السّفر و إلى الحاجة لما مرّ و قد فسّره بعض علمائنا بالكيفيّة المذكورة هنا.
٥- يستحبّ لبس العمامة البيضاء
لما مرّ.
٨٢٦ [١] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): كَانَتْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِيضُ الْمُرْسَلَةُ يَوْمَ بَدْرٍ.
٦- لا تكره السّوداء
[٢] لما مرّ.
٨٢٧ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) الْحَرَمَ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَ عَلَيْهِ السِّلَاحُ.
٧- يستحبّ كونها من القطن
لما مرّ.
٨- يكره لباس البرطلة.
٨٢٨ [٤] قَالَ [٥] الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ لِبَاسُ الْبُرْطُلَّةِ. [٦]
٨٢٩ [٧] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ لِبَاسِ الْبُرْطُلَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَظَلَّةٌ يَسْتَظِلُّ بِهَا مِنَ الشَّمْسِ.
وَ رُوِيَ: لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَإِنَّهَا مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ.
٩- يستحبّ لبس القلنسوة البيضاء.
٨٣٠ [٨] كَانَ (صلّى اللّه عليه و آله) يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ مُضَرَّبَةً. وَ كَانَ يَلْبَسُ فِي
[١] الوسائل ٣: ٣٧٧/ ٢
[٢] الأصل: السّواد
[٣] الوسائل ٣: ٣٧٩/ ١٠
[٤] الوسائل ٣: ٣٧٩/ ١
[٥] ج و م: كان
[٦] البرطلة: بالضّمّ: القلنسوة، و لعلّ الصّحيح البيضاء المضرّبة ذات الأذنين في الحرب (المجمع: برطل)
[٧] الوسائل ٣: ٣٨٠/ ٩ و ١٠
[٨] الوسائل ٣: ٣٧٩/ ٢