هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٢- الثّوب المغصوب
أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.
٤٦٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا؟ قَالَ: لَا، وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
٤٦٦ [٢] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ، وَ لَا [عَلَى] [٣] الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوْلَاهَا.
٤٦٧ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ.
٤٦٨ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْأَمَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ، وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنَّ يُضْرَبْنَ، فَيُقَالُ لَهُنَّ: لَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ.
٤٦٩ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخَادِمِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: اضْرِبُوهَا حَتَّى تُعْرَفَ الْحُرَّةُ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ.
٤٧٠ [٧] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْأَمَةِ، وَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى وُجُودِ ثَوْبٍ سَاتِرٍ لِلرَّأْسِ وَ الْبَدَنِ.
٤٧١ [٨] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّي مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ. وَ حُمِلَ عَلَى الضَّرُورَةِ، وَ عَلَى الصَّغِيرَةِ.
السّادس: فيما لا تجوز الصّلاة فيه
و هو اثنا عشر نوعا.
١- الثّوب النّجس بنجاسة غير معفوّ عنها
و قد تقدّم في محلّه.
٢- الثّوب المغصوب
لما يأتي من تحريم [الغصب] [٩]
[١] الوسائل ٣: ٢٩٧/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٢٩٨/ ٧
[٣] أثبتناه من ج و رض
[٤] الوسائل ٣: ٢٩٩/ ١٠
[٥] الوسائل ٣: ٢٩٩/ ١١
[٦] الوسائل ٣: ٢٩٨/ ٨
[٧] الوسائل ٣: ٢٩٨/ ٦
[٨] الوسائل ٣: ٢٩٧/ ٥
[٩] أثبتناه من ج و رض