هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - و- تجوز صلاة الفريضة على الرّاحلة إلى غير القبلة في الضّرورة خاصّة
وَ يَصُفُّ رِجْلَيْهِ فَإِذَا دَارَتْ وَ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ إِلَّا فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَ إِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً، وَ إِلَّا فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ يُصَلِّي.
٤١٠ [١] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي نَحْوَ رَأْسِهَا.
٤١١ [٢] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): تَكُونُ السَّفِينَةُ قَرِيبَةً مِنَ الْجُدِّ [٣] فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي؟
قَالَ: صَلِّ فِيهَا، أَمَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوحٍ (عليه السلام).
٤١٢ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً فِيهَا.
٤١٣ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.
٤١٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً، فَقَالَ: اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ دُرْ مَعَ السَّفِينَةِ حَيْثُ دَارَتْ بِكَ.
٤١٥ [٧] وَ رُوِيَ: إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ بِمَنْ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ صُلِّيَ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ.
٤١٦ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى الشَّطِّ.
٤١٧ [٩] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي [١٠] فِي السَّفِينَةِ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ الْقِبْلَةُ، قَالَ: يَتَحَرَّى وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَلَّى نَحْوَ رَأْسِهَا.
و- تجوز صلاة الفريضة على الرّاحلة إلى غير القبلة في الضّرورة خاصّة
[١١] و يجب استقبال القبلة بقدر الإمكان.
٤١٨ [١٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ
[١] الوسائل ٣: ٢٣٣/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٢٣٣/ ٣
[٣] الجدّ بالضّمّ: شاطئ النّهر. (اللّسان: جدّد)
[٤] الوسائل ٣: ٢٣٤/ ٩
[٥] الوسائل ٣: ٢٣٣/ ٥
[٦] الوسائل ٣: ٢٣٤/ ٦
[٧] الوسائل ٣: ٢٣٤/ ٧
[٨] الوسائل ٣: ٢٣٤/ ٨
[٩] الوسائل ٣: ٢٣٥/ ١٥
[١٠] الأصل: يكون يصلّي
[١١] ليس في رضّ
[١٢] الوسائل ٣: ٢٣٦/ ١